161
و هذا بخلاف حج الافراد و القران، لعدم ارتباطها به فيهما، لكونها واجبة مستقلة فيهما. هذا و الفرق بينهما هو انه إذا ساق الهدى في حجه سمى قرانا و الاسمي افرادا.
[أدلة كون التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة]
قوله قده: (و الأول فرض من كان بعيدا عن مكة و الآخر ان فرض من كان حاضرا اى غير بعيد. إلخ)
قال في كشف اللثام:) لا يجزيه غيره اختيارا للاخبار و هي كثيرة و الإجماع، كما في الانتصار، و الخلاف، و الغنية، و التذكرة. و المنتهى و ظاهر المعتبر. إلخ) يمكن الاستدلال لذلك بوجوه:
(الأول) -الإجماع
. و (فيه) : ما عرفت سابقا من انه لا عبرة به لاحتمال كونه مدركيا
(الثاني) -قوله تعالى
(فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلاٰثَةِ أَيّٰامٍ فِي اَلْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ، ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ . إلخ) 1بناء على ان ظاهر قوله تعالى (ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ) ان ذلك فرض من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام أو انه حج من لم يكن كذلك
(الثالث) -جملة من النصوص
الواردة عنهم «عليهم السلام» في المقاممنها:
1-صحيح الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج الى