159
الفصل الثامن في أقسام الحج
[و هي ثلاثة تمتع و قران و إفراد]
قوله قده: (و هي ثلاثة بالإجماع و الاخبار تمتع و قران و افراد. إلخ)
هذا هو المعروف بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» قديما و حديثا قال في الجواهر في شرح قول المحقق طاب ثراه «و هي ثلاثة تمتع و قران و افراد» : (بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه، مضافا الى النصوص المتواترة فيه، و القطعية بل قيل: انه من الضروريات لكن عن عمر متواترا انه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» انا محرمهما و معاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج. إلخ) قال في المدارك في شرح قول المحقق المتقدم: (هذا موضع وفاق) ، و يدل على ذلك الأخبار الواردة عنهم «عليهم السلام» في المقاممنها:
1-صحيح معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه «عليه السلام» يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمرة إلى الحج، و بها أمر رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» و الفضل فيها و لا نأمر الناس الا بها 1