106و الفتاوى عليه، و لا بأس بذكر الأخبار الواردة عنهم (عليهم السلام) الدالة على المدعىو هي:
1-صحيح معاوية بن عمار في رجل مات و أوصى ان يحج عنه؟ فقال: ان كان صرورة يحج عنه من وسط المال، و ان كان غير صرورة فمن الثلث 1في دلالته تأمل.
2-عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه؟ فقال: ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، و ان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره 2هذا كسابقة.
3-صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : عن رجل مات و اوصى ان يحج عنه؟ قال: ان كان صرورة فمن جميع المال، و ان كان تطوّعا فمن ثلثه 3.
4-خبر ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) : في الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت قال: فإن أوصى به فليس له الا الثلث 4.
5-صحيح احمد بن محمد قال: كتب احمد بن إسحاق الى أبى الحسن (عليه السلام) ان درة بنت مقاتل توفيت، و تركت ضيعة أشقاصا. في مواضع و أوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن اوصيائها و أحببنا انها ذلك الى سيدنا، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها، و ان أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به (ان شاء اللّه تعالى) ؟ قال: فكتب (عليه السلام) بخطه: ليس يجب لها في تركتها الا الثّلث، و ان تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم (ان شاء اللّه تعالى) 5الى غير ذلك من الأخبار