7لم يفعلوا لأنزل عليهم العذاب.
غاية الأمر أنه كسائر الواجبات الكفائية يسقط بقيام من به الكفاية به في كل سنة و لا يسقط بدونه.
و يمكن المناقشة فيه، بأن الأخبار الواردة في عدم جواز تعطيل الكعبة لا تدل على وجوب الحج في كل عام كفاية، إذ عدم التعطيل كما يحصل بالحج، كذلك يحصل بالعمرة، فلا تتم دلالة تلك الأخبار على المطلوب.
و دلالة الأخبار الدالة على أن على الوالي إجبار الناس على الحج لو تركوه، و ما دل على أنهم لو تركوا الحج انزل عليهم العذاب! ! قابلة للمناقشة أيضا.
لإمكان أن يقال: إنه لا يتفق عادة في سنة عدم وجود مستطيع صرورة في الأقطار حتى يثبت كون الأخبار في مقام البيان من هذه الجهة و يتحقق الإطلاق، فيحتمل كون وجوب الإجبار و نزول العذاب لأجل تركهم حجة الإسلام الواجبة عينا في تمام العمر مرة واحدة فبتركها يجب على الوالي إجبارهم عليه و ينزل العذاب عليهم لو لم يحجوا.
(الثاني) -حمل الطائفة الثانية من الأخبار الدالة على وجوبه في كل عام على أهل الجدة على الوجوب البدلي، بأن على الواجد بمقدار ما يحج به، الحج في العام الأول، فإن تركه ففي العام الثاني و هكذا و بالجملة فوجوبه في كل عام يكون على البدل و مترتبا على تركه في العام السابق، و هو خيرة الشيخ «قده» في التهذيب و العلامة «ره» (في المنتهى) على ما هو المحكي عنهما.
و فيه: أنه لا شاهد له فلا يصار اليه.
(الثالث) -حمل الطائفة الثانية على الاستحباب، كما حمله الشيخ «قده» على ذلك و هو خيرة المعتبر حيث قال: (إن هذه الروايات محمولة على الاستحباب لأن ظاهرها مخالف لإجماع المسلمين كافة) . و استحسنه في المدارك، و وافقهم صاحب الجواهر «قده» و استغرب حملها على الوجوب الكفائي الذي جعله صاحب الوسائل أقرب.