164ضرورة صدق كونه بعض العمل المستأجر عليه و ليس هو صنفا آخر. انتهى.
و أورد عليه السيد الطباطبائي (ره) في العروة بأنه لا وجه له و علق عليها غير واحد من الاعلاممدت ظلالهمبأنه إلا وجه و يتضح المطلب بنحو يتضح بطلان ما علقوا عليه هو بان يقال: ان الكلام قد يكون بلحاظ مقام الثبوت و قد يكون بلحاظ مقام الإثبات و على الثاني لا ضابطة له كلية يكتفى بها لاختلاف ظاهر الألفاظ في التعابير المتعددة فيستفاد من بعضها التقييد و من بعضها الأخر التركيب و الجزئية فيحتاج إلى تأمل دليل خاص في كل مورد بحاله فيمكن الحكم في مورد بعدم التقسيط لاستفادة التقييد المحض و في مورد آخر بالتقسيط لاستفادة الجزئية فيه.
و لقد حكم صاحب الجواهر بعدم التقسيط في مسئلة ما لو باع أرضا على انها أجربة معينة فبان خلافها بان كانت ناقصة عنها. فان استفيد من التعبير هناك التركيب فيقسط و الا فلا بان يقال ان ظاهر قول البائع على انها أجربة، هو ان المبيع ذات تلك الأرض و لكن يشترط كونها كذلك، أو يقال بان ظاهره هو وقوع الاجربة اجزاء للمبيع فعليه يحكم بالتقسيط و الغرض ان خطب البحث من حيث مقام الإثبات سهل و لا يصح الإيراد على الجواهر.
و اما بلحاظ مقام الثبوت كما هو العمدة هنا فلا وجه للتقسيط أصلا فالحق مع السيد «قده» حيث أورد على الجواهر خلافا لمن علق على كلامه.
هذا مع ان الحق الصراح هو ما أشرنا إليه في الصورة الثانية من ان منفعة الحج المقيد مملوكة للمستأجر في ذمة الأجير فعليه ان يدفع تمام الأجرة المسماة إلى الأجير و على الأجير ان يدفع اجرة المثل إلى المستأجر ان كان مقيدا بسنة خاصة لأنه أتلف مال الغير.
و أما الرابعة فحيث ان الإجارة وقعت على ذات الحج و ان الأجرة في مقابله
و قد حصل فرضا فلا اشكال (ح) في صحة الإجارة
و استحقاق الأجير للأجرة بتمامها