110أصلا.
نعم لو كان الناذر قادرا على المنذور و انعقد النذر ايضا و لكن أخره لاتساعه اعتمادا على أصالة السلامة من المرض و نحوه أو استصحاب بقاء القوى في بعض ما لا تجري فيه تلك الأصالة يستقر في ذمته فيأتي ح البحث عن الاستنابة حيا أو ميتا و عن الإخراج من الأصل أو الثلث عند الاستنابة بعد الموت فعليه
يتصور في المقام صور عديدة:
الاولى ان يكون قادرا عليه حين النذر
و لكن طرء العجز في أثناء السير أو قبل الشروع فيه مع كونه معينا بوقت خاص فالحكم فيها بمقتضى القاعدة هو البطلان و الانحلال من دون استقرار شيء في ذمته أصلا.
الثانية الصورة بحالها
و لكن كان النذر مطلقا و لا يرجى زوال العجز فالحكم فيها ايضا هو الانحلال و البطلان.
الثالثة هذه الصورة الثانية و لكن مع احتمال زواله
و رجائه فح يجب عليه الإعادة في العام القابل أو نحوه فلا انحلال له و لا بطلان لعدم كون المنذور على ما هو عليه من الاتساع غير مقدور عليه و لا يتصور ذلك في الموقت بوقت خاص إذ احتمال الرجاء و عدمه فيه سيان إلا بالنسبة إلى القضاء.
و بالجملة فالحكم بالركوب و سوق البدنة في مثل تلك الصور مخالف للقاعدة أما لانحلال النذر و بطلانه رأسا كما على بعضها و اما لإمكان الإعادة بالمشي في العام القابل مثلا كما على بعضها الأخر فلا وجه للتبدل.
نعم لا يجوز التأخير في النذر المطلق الا فيما يعلم بقاء القدرة أو يستصحب ما به القدرة و هي الحالة النفسانية و البدنية.
فالمهم هو بيان مفاد الروايات الدالة على الركوب و على السوق وجوبا و ندبا مطلقا أو مقيدا ببعض هذه الصور.