100هنا الانحلال لا ما افاده ره.
الثاني لو تعارض العبور في سفينة و جسر
تعين الثاني إذا لم يحصل ما يسقط معه التكليف انتهى. لا شبهة في عدم صلوح السفينة لتعارض الجسر في بناء على القاعدة مع قطع النظر عن الرواية لصدق المشي و إمكانه في الجسر دونها بل يقدم عليها بلا كلام و انما البحث عن تعارضهما و العلاج بينهما بلحاظ الرواية فتقديم الجسر ح لا بد لأجل حمل الرواية على صورة الاضطرار و الا فلا وجه له مع إطلاقها بل لا محيص الا التخيير مضافا الى عدم اندراج السفينة تحت عنوان المعبر كما أشير إليه لاختصاص المعبر بغيرها فلا تعارض بينهما أصلا نعم لو تعارض المعبر و الجسر لكان الحكم التخيير إذا كان الإطلاق باقيا بحاله.
فتحصل من الجميع ان إثبات وجوب القيام بالرواية صعب و جبر ضعفها بعمل المشهور لم يثبت لأن الشهرة المحققة انما هي بين المتأخرين 1و لم يتعرض غير واحد من القدماء لهذا الفرع أصلا فأين يعلم اعتمادهم عليها و إثبات الحكم الوضعي بها أصعب و ان الرواية على حجيتها غير مختصة بالاضطرار من حيث عدم صلاح الطريق للمشي كالبحر و الشط و نحوهما و اما الاضطرار من حيث الشخص للعجز الطاري ففيه كلام سيأتي.
هذا تمام البحث بالنسبة إلى القيام في مواضع العبور في المعبر.
و اما لو تخلف الناذر عن نذره
بان ركب في الجملة ففيه مباحث مترتبة على ركوب جميع الطريق و على ركوب بعضه قادرا على المشي أو عاجزا عنه و الفرق بينهما فالبحث ح في فروع: