468و ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.
و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج؛ و لا يتعين الصوم بمكان.
و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.
و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و ان كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال .
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
من 1جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعرو ان وقف بعرفةفسد حجه، و وجب إتمامه و الحج من قابل و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و سواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، و قيل 2: كالجماع .
و الوجه شمول الزوجة للمستمتع 3بها، و أمته كزوجته ؛ و الأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى 4أو شبهة، و للغلام 5.
و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم؛ و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و ان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف