458و لا يصام عن الزائد لو كان، و الأقرب الصوم عن الستين و ان نقص البدل؛ فان عجز صام ثمانية عشر يوما، و في وجوب الأكثر لو أمكن إشكال ؛ و لو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمَّ ما قدر ثمَّ السقوط .
و في فرخ النعامة صغير من الإبل -على رأي-، و مع العجز يساوي بدل الكبير.
[القسم الثاني]
ب: في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية؛ فإن عجز قوم البقرة و فض ثمنها على البر و أطعم كل مسكين نصف صاع، و الزائدعلى ثلاثين مسكيناله، و لا يجب الإكمال لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما؛ و ان عجز فتسعة 1أيام.
[القسم الثالث]
ج: في الظبي شاة؛ فإن عجز قومها و فض ثمنها على البر و أطعم كل مسكين مدين، و لا يجب الزائد عن عشرة؛ فإن عجز صام عن كل مدين يوما؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.
و في الثعلب و الأرنب: شاة، و قيل 2: كالظبي .
و الأبدال على الترتيب على رأي .
[القسم الرابع]
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، و ان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي 3؛ فإن عجز فعن كل بيضة شاة؛ فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.