429و يستنيب لو تعذر العود؛ و لو نسي طواف الزيارة و واقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة و الرجوع لأجله، و قيل 1: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر ؛ و لو نسي طواف النساء استناب، فان مات قضاه وليه واجبا.
و يجب 2على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء؛ و على القارن و المفرد أربعة طواف الحج و طواف النساء و طواف العمرة المفردة و طواف النساء فيها.
و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى و الخصيان؛ و هو متأخر 3عن السعي للمتمتع و غيره، فان قدمه ساهيا أجزأ و إلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض؛ و غير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.
و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر، و لا يجوز له تقديمه 4إلا لعذر كالمرض و خوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز.
و يكره للقارن و المفرد، و لمن طاف تأخير السعي ساعة، و لا يجوز الى الغد مع القدرة.
و لا يجوز لبس البرطلة 5في طواف العمرة و لا في طواف الحج مع تقديمه.