427البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه و تعذر الطواف به طيف عنه؛ و كذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز 1النصف بعد الطهارة و إلا يستأنف 2؛ و لو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز 3النصف ثمَّ أتم السعي، و لو لم يتجاوز استأنف الطواف ثمَّ استأنف السعي؛ و لو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، و كذا في الأثناء إن كان في الزائدة 4و يقطع 5، و إن كان في النقصان أعاد كمن شك بين الستة و السبعة، و في النافلة يبني على الأقل؛ و يجوز الإخلاد 6إلى الغير في العدد، فان شكا معا فالحكم ما سبق 7.
[الواجب الحادي عشر]
يا: الركعتان؛ و تجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن، و لا يجوز في غيره، فان زوحم صلى وراءه أو في أحد 8جانبيه، و لو نسيهما وجب الرجوع، فان شق قضاهما موضع الذكر، و لو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني: في سننه
يستحب الغسل لدخول مكة، و لو تعذر فبعده، و الأفضل من بئر ميمون