336
[و أمّا القران و الإفراد]
و أمّا القران و الإفراد فهما فرض أهل مكّة و حاضريها، و هو من كان بينه و بين مكّة دون اثني عشر ميلا من كلّ جانب، و صورتهما واحدة، و إنّما يفترقان بسياق الهدي و عدمه.
و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثمّ يمضي إلى عرفة، ثمّ المشعر، ثمّ يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثمّ يأتي مكّة فيطوف للحجّ و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى، ثمّ يطوف للنساء و يصلّي ركعتيه ثمّ يأتي بعمرة مفردة- بعد الإحلالمن أدنى الحلّ و إن لم يكن في أشهر الحجّ، و لو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحلّ، لم يجزئه الإحرام الأوّل، و استأنفه.
و لو عدل هؤلاء إلى التمتّع اختيارا لم يجزئ، و يجوز اضطرارا، و كذا من فرضه التمتّع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق الوقت، و حصول الحيض و النفاس.
و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصّرت و صحّت متعتها و قضت باقي المناسك و أتمّت بعد الطهر، و لو كان أقلّ فحكمها حكم من لم يطف تنتظر الطهر فإن حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت إلى عرفة و صارت حجّتها مفردة، و إن طهرت و تمكّنت من طواف العمرة و أفعالها صحّت متعتها، و إلاّ صارت مفردة.
[المطلب الثالث في شرائط أنواع الحجّ]
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحجّ
[و شروط التمتّع أربعة]
و شروط التمتّع أربعة: النيّة، و وقوعه في أشهر الحجّ و هي: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة على رأي (1) -، و إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة، و الإحرام بالحجّ من بطن مكّة و أفضلها المسجد و أفضله المقام.
و لا يجوز الإحرام لعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ، و لا لحجّة من غير مكّة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصحّ له التمتّع بها و إن وقع بعض أفعالها في الأشهر،
قوله: «و هي: شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة على رأي»
قويّ.