459
و الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، و المقيم بالعكس.
و لرواية حفص بن غياث عن أبيه عن عليّ عليه السلام قال: «على الرجال و النساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات» 1.
و أجيب بأنّ المستحبّ مراد فيدخل في الغرض، و لا نسلّم أنّه غاية الواجب بل هو ظاهر في غاية التسخير 2، و لو سلّم منعنا أنّه المعهود، و التفسير المحكيّ لا ينهض حجّة. و ما ذكر من الآية الثانية و الأحاديث تحمل على الندب توفيقا.
و ربما احتجّوا بالاحتياط 3. و أجيب بأنّه لا مع الاعتقاد لا يفيد، و معه قد لا يطابق