457
و يستحبّ لمن نفر في الأخير الاستلقاء في مسجد الحصبة بعد صلاة ركعتين، و للعائد دخول الكعبة خصوصا الصرورة، و الصلاة بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراءركعتين بالحمد و حم السجدة، و في الثانية بعددهاو في الزوايا، و الدعاء، و استلام الأركان خصوصا اليماني و المستجار، و الشرب من زمزم، و الدعاء خارجا من باب الحنّاطين،
و لصدق: شيء من الذكر في الأيّام المعدودات واجب، و لا شيء من الذكر غير المدّعى فيها بواجب، فيجب الذكر المدّعى. أمّا الصغرى فلقوله تعالى وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ 1، و الأمر للوجوب، و المعدودات، أيّام التشريق، ذكره أكثر المفسّرين 2، و الشيخ في الخلاف ادّعى عليه الإجماع 3. و أمّا الكبرى فبالإجماع.
و لأنّ الصادق عليه السلام قال في رواية محمّد بن مسلمحيث سألته عن معنى