297
ألا ترى تكراره في البسملة
المبتدء بها لكلّ مشغلة
للرجل التظليل لكن إذ عبر
و قصّ ظفر و إزالة الشعر
و نظر المرآت ثمّ تغطية
رأسا و في المرأة للرأس هيه
من فوق رأسها القناع سدلت
لطرف الأنف و ما تنقّبت
و لبس ما لم تعتد المرأة من
حليّ أو ما اعتيد إن زينا تبن
و قطع نبت غير ما في ملكه
و الإذخر و شجر الفواكه
كما سيأتي، (ألا ترى تكراره) أي تكرار الرحم بصيغتي الرحمن الرحيم (في البسملة، المبتدء بها لكلّ مشغلة) ، كما في الحديث 1: «كلّ أمر ذي بال لم يبدء فيه ببسم اللّه فهو أبتر» .
نبراس:
و منها (للرجل التظليل لكن إذ عبر) أي حالة كونه سائرا، بخلاف المرأة، و الرجل حالة كونه في المنزل. (و) منها (قص ظفر) . (و) منها (إزالة الشعر) .
(و) منها (نظر المرآة) أي فيها. (ثمّ) منها (تغطية رأسا، و في المرأة للرأس هيه) أي تغطية، و الهاء للسكت، و إذا كانت تغطية الوجه حراما على المرأة المحرمة فهي (من فوق رأسها القناع سدلت لطرف الأنف) -اللام بمعنى إلى- (و ما تنقّبت) .
(و) منها (لبس ما لم تعتد المرأة من حليّ) و إن لم تكن للزينة، (أو ما اعتيد) منها لبسه لكن (إن زينا تبن) أي إن تظهرها للزينة. (و) منها (قطع نبت غير ما في ملكه، و) غير (الإذخر و) غير (شجر الفواكه) ، و ربّما لم يذكر هذا في محرّمات الإحرام لحرمة قطع نبات الحرم على المحلّ أيضا عدا ما استثني، و لا وجه له لأنّ الصيد أيضا كذلك.