275
إحرام الاعتمار كلاّ تبعا
كالحجّ ميقاتا عدي تمتّعا
لحجّة من مكّة الإحرام
أفضلها المسجد فالمقام
و تحت ميزاب خيارا عنيا
إنّهما في الفضل قد تساويا
كما لفعل صالح وقت كذا
له تعيّن المحلّ أخذا
ناسبه سعادة و شرفا
فلم تمكّن منهما التخلّفا
القول في الإحرام
وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [2/196]
نبراس [في إحرام الاعتمار كلاّ]
(إحرام الاعتمار كلاّ) سواء كان الاعتمار بعمرة التمتّع، أو بعمرة الإفراد، (تبعا، كالحجّ) أي كإحرام الحجّ (ميقاتا) من المواقيت المعروفة المقرّرة كلّ لطائفة 1(عدي) الحجّ (تمتّعا) فإنّه (لحجّة) التمتّع (من مكّة الإحرام، أفضلها) أي أفضل مواضعها للإحرام (المسجد) الحرام (فالمقام) ، أي أفضل مواضع المسجد له مقام إبراهيم عليه السّلام، (و) أيضا (تحت ميزاب) له الأفضليّة (خيارا) أي تخييرا 2(عنيا) أي قصدا، (إنّهما) أي الإحرامين في المقام و تحت الميزاب (في الفضل قد تساويا) بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
سرّ
(كما لفعل صالح وقت كذا له تعيّن المحلّ أخذا، ناسبه) ذلك المحلّ و المكان (سعادة و شرفا فلم يمكّن) ذلك الفعل (منهما) -متعلّق بقولنا: - (التخلّفا) .