33
[كتاب الحجّ]
21-قوله: (و في وجوب رمي الجمار و الحلق [أو][1]التقصير تردّد) 1.
منشؤه: من أصالة براءة الذمّة من الوجوب.
و من رواية عبد اللّٰه بن جبلة عن الصادق عليه السّلام به 2. و هو المشهور بين الأصحاب. و هو الأقوى.
[22]قوله: (و في الكفّارة تردّد) 3.
منشؤه: من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام 4، و معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق عليه السّلام 5، و العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام 6، المقتضيات لوجوبها.
و من أنّ الكفّارات لا تجب في شيء من محرّمات الإحرام مع السهو إلاّ في الصيد، و للنسيان حكم السهو، لابتنائه عليه.