263
الفصل الثاني
في موجبات الضمان
و هي ثلاثة مباشرة الإتلاف و اليد و السبب
أما المباشرة
فنقول قتل الصيد موجب لفديته- فإن أكله لزمه فداء آخر و قيل يفدي ما قتل و يضمن قيمة ما أكل و هو الوجه و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية و لو جرحه ثم رءاه سويا ضمن أرشه- و قيل ربع قيمته و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء و كذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا .
( و روي: في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد ربع و في عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى يديه نصف قيمته و كذا في إحدى رجليه) و في الرواية ضعف .
و لو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمةA للحرمA و أخرى لاستصغاره و من شرب لبن ظبية فيAالحرمA لزمه دم و قيمة اللبن .