252
الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دورAمكةA
و قيل يحرم و الأول أصح .
الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوقAالكعبةA
و قيل يكره و هو الأشبه .
الرابعة لا تحل لقطةAالحرمA قليلة كانت أو كثيرة
و تعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها و لا ضمان عليه و إن شاء جعلها في يده أمانة .
الخامسة إذا ترك الناس زيارةAالنبي عA أجبروا عليها
لما يتضمن من الجفاء المحرم .
و يستحب
العود إلىAمكةA لمن قضى مناسكه لوداعAالبيتA .
و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعاتAبمسجد الخيفA و آكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها كذلك .
و يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير و أن يستلقي فيه و إذا عاد إلىAمكةA فمن السنة أن يدخلAالكعبةA و يتأكد في حق الصرورة و أن يغتسل و يدعو عند دخولها- و أن يصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولىAالحمدA وAحم السجدةA و في الثانية عدد آيها- و يصلي في زواياAالبيتA ثم يدعو