225السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا و كذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه .
و الاكتحال بالسواد على قول و بما فيه طيب و يستوي في ذلك الرجل و المرأة .
و كذا النظر في المرآة على الأشهر .
و لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم ف إن اضطر جاز و قيل يشقها و هو متروك .
و الفسوق و هو الكذب .
و الجدال و هو القول لا و الله و بلى و الله .
و قتل هوام الجسد حتى القمل و يجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده و يجوز إلقاء القراد و الحلم .
و يحرم لبس الخاتم للزينة و يجوز للسنة و لبس المرأة الحلي للزينة و ما لم يعتد لبسه منه على الأولى و لا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها .
و استعمال دهن فيه طيب محرم بعد الإحرام و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام و كذا ما ليس بطيب اختيارا بعد الإحرام و يجوز اضطرارا .