223و عند علو الآكام و نزول الأهضام فإن كان حاجا فإلىAيوم عرفةA عند الزوال و إن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوتAمكةA و إن كان بعمرة مفردة قيل كان مخيرا في قطع التلبية عند دخولAالحرمA أو مشاهدةAالكعبةA و قيل إن كان ممن خرج منAمكةA للإحرام فإذا شاهد AالكعبةA و إن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخلAالحرمA و الكل جائز .
و يرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريقAالمدينةA إذا علت راحلته البيداء فإن كان راجلا فحيث يحرم و يستحب التلفظ بما يعزم عليه و الاشتراط أن يحله حيث حبسه و إن لم يكن حجة فعمرة و أن يحرم في الثياب القطن و أفضله البيض و إذا أحرم بالحج منAمكةA رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح
و يلحق
بذلك
تروك الإحرام
و هي محرمات و مكروهات
فالمحرمات عشرون شيئا
مصيد البر اصطيادا أو أكلا و لو صاده محل و إشارة و دلالة