198
كتاب الحج
و هو يعتمد على ثلاثة أركان
الأول
في المقدمات و هي أربع
المقدمة الأولى [في معنى الحج]
الحج و إن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة و هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى.
و لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هي حجة الإسلام و تجب على الفور و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة .
و قد يجب الحج بالنذر و ما في معناه و بالإفساد و بالاستيجار للنيابة و يتكرر بتكرر السبب .
و ما خرج عن ذلك مستحب.
و يستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل و كالمملوك إذا أذن له مولاه