6جمع 1، بل لم ينقل في المنتهىٰ فيه خلاف 2، و في الغنية الإجماع عليه 3.
للنبوي: « الطواف بالبيت صلاة» 4بناءً علىٰ أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام، و منها هنا الطهارة من النجاسة.
و الخبر: عن رجل يرىٰ في ثوبه الدم و هو في الطواف، قال: « ينظر الموضع الذي يرىٰ فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله، ثم يعود فيتمّ طوافه» 5.
و إطلاق النص كالمتن و الأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض و النفل.
و الأقرب العفو فيه عما يعفىٰ عنه في الصلاة، وفاقاً للشهيدين 6؛ لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأوّل؛ مضافاً إلىٰ فحوى العفو عنه في الصلاة، فهنا أولىٰ، و بذلك يقيّد إطلاق الخبر الثاني.
خلافاً لجماعة فلا يعفىٰ 7، و هو أحوط.
و كره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه 8. و الإسكافي