213لصلاة فريضة، أو إزالة نجاسة أو حدث، أو دخول البيت، أو لحاجة له أو لغيره.
و يحصل القطع بخروجه عن المطاف، أو رفضه مع مضي زمان يخرج به عن كونه طائفا.
و لو شك في عدده و كان في النقيصة أعاد و لو كان في الزيادة، فإن كان فيما زاد عن الثامن، أو فيه و قد بلغ الركن قطع، و قبله يبطل، و في النافلة يبنى على الأقل.
و يجوز التعويل في عدده على الغير، فان شكا معا فكشكه.
و انما يباح قطعه للضرورة، كحاجة يضر فوتها، و لدخول البيت، و قضاء حاجة المؤمن. و حيث يجوز البناء يبتدئ من موضع القطع، و لو أشكل عليه أخذ بالأحوط.
و من عجز عنه لمرض استناب من يطوف به و نوى هو و يحتسب الطواف الواحد للحامل و المحمول ان لم يكن الحمل بأجرة. و ان كان العجز لفقد الطهارة كالحائض، أخرته الى أن يضيق الوقوف.
فان خافت فواته عدلت الى الافراد، فتقول: أعدل من عمرة التمتع الى حج الافراد لوجوبه قربة الى اللّٰه، ثمَّ تحرم بحج الافراد فتقول: أحرم بحج الافراد حج الإسلام و ألبي التلبيات الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة الى اللّٰه.
ثمَّ تأتي بالموقفين و أفعال منى، إذ كل ذلك لا يشترط شيء منه بالطهارة و ان كانت من فضله، فعند قضاء هذه الافعال ان صادفت الطهر فعلت كل أفعالها و أنشأت العمرة المفردة و تمت مناسكها.
و ان كان الحيض عرض لها في أثناء طوافها، فان كان بعد أربعة أشواط تمت متعتها و أتت بالسعي و التقصير، ثمَّ أنشأت الحج و أتت بباقي أحكامه، و قضت بعد قدومها مكة ما بقي عليها من الطواف و صلاته مقدمة لذلك على طواف الزيارة.