7
[المقدمة]
أما المقدمة. ففيها مباحث.
المبحث الأول [انقسام الحجّ باعتبار حكمه]
ينقسم الحجّ باعتبار حكمه إلى: واجب و مندوب، و الواجب -أيضاإلى: عيني و كفائي، و العيني إلى: أصلي و عرضي.
فيجب عينا بأصل الشرع على كل مكلف اجتمعت فيه الشرائط الآتية، في العمر مرّة (1) ، و هذا هو حجّة الإسلام.
و كفاية على نوع المكلّفين قدر ما يرتفع به تعطيل الكعبة و المشاعر العظام في الموسم عن مناسكها (2) .
و لو تركه الناس أجبرهم الوالي عليه (3) ، و لو لم يكن لهم مال
إجماعا، و نصوصا 1. و عن الصّدوق في العلل: وجوبه في كلّ عام على أهل الجدة 2. و يشهد له بعض النصوص 3، لكنه مطروح أو مأوّل.
كما تشهد به النصوص الكثيرة 4.
كما تضمّنته جملة من النصوص، فيها الصحيح و غيره 5.