355من حمل النصوص المزبورة على ما هنا أو على ضرب من الندب. و أما المستثنى فلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف و الغنية و التذكرة و المنتهى الإجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي و الجاهل، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت بعضها، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد، و أما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف و المصنف و الفاضل و غيرهم، لأن عمده و إن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد، و حينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، و إلا فالولي، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي و هو مجنون فالكفارة على الولي على ما في الغنية و غيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف، و لعله لأن كفارته على الولي لا عليه كما سلف، و قد سمعت ما في مرسل تحف العقول، و في خبر الريان بن شبيب
و الصغير لا كفارة عليه، و هي على الكبير واجبة كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه و في المجنون، فلاحظ و تأمل، و الله العالم".