352عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه دم و رجليه دم.
(و صفحة 552) " و حكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد. و المعتمد المشهور، لما سبق من الأخبار في المسألة".
جواهر الكلام (مجلد 20 صفحة 196) بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد و ابني بابويه و ابن أبي عقيل و المرتضى و سلار على ما حكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح و ابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح
عدل الهدي ما بلغ يتصدق به و يمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور.
(و صفحة 209) " و خبر أبي بصير
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال عليه دم، قلت فأرنبا قال: مثل ما في الثعلب بل النصوص في الأرنب كثيرة، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير، و هو بعد انجباره و المماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه، و المناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار، و لا ينافيه تخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الأول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الأرنب لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الأرنب لأنها أتم بالمماثلة فيه، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين و ابني الجنيد و أبي عقيل للأصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة. و لكن قيل و القائل الشيخان و سلار و القاضي و ابن حمزة و الحلي و يحيى بن سعيد على ما حكي عنهم فيه ما في الظبي لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما، كأخبار أبي عبيدة و ابني مسلم و بكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية و غيرها في البدلية الشاملة للفرض، و من هنا كان هو الأصح.