345
الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم فإن الجزاء متناول للجميع.
(و صفحة 422) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال" و إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة و عمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم".
(و صفحة 446) " أبو عبد الله عليه السلام
الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء و هو محرم، فقد جادل، و عليه حد الجدال، دم يهريقه و يتصدق به و مقتضى الرواية اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد. و يمكن حمل الأخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال" من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل و عليه دم، و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، و مع تخلله فلكل ثلاث شاة، و لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأظهر أنه لا كفارة".
(و صفحة 450) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل. و جوز المفيد، و سلار و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح الأدهان بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الأصل، و هو مدفوع باطلاع الروايات المتضمنة للمنع.
(و صفحة 455) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال
سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإن أصابه خطأ قال و أي شيء الخطأ عندك؟ قلت يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى قال نعم هذا الخطأ و عليه الكفارة. و حكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الأصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد، و هو ضعيف".