87أبو عبد الله (عليه السلام) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجده فموجوء من الضأن، فان لم تجد فتيسا فحلا فان لم تجد فما تيسر عليك، و عظم شعائر الله، فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، و نحر بدنة» .
و عن أبي بصير 1قال: «سألته عن الأضاحي، فقال: أفضل الأضاحي في الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام، و قال: و لا يضحى بثور و لا جمل» .
و عن داود الرقي 2قال: «سألني بعض الخوارج عن هذه الآية « مِنَ اَلضَّأْنِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْمَعْزِ اِثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ اَلْأُنْثَيَيْنِ . وَ مِنَ اَلْإِبِلِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْبَقَرِ اِثْنَيْنِ » 3ما الذي أحل الله من ذلك و ما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) و أنا حاج فأخبرته بما كان، فقال: إن الله عز و جل أحل في الأضحية بمنى الضأن و المعز الأهلية، و حرم أن يضحي بالجبلية و أما قوله «وَ مِنَ اَلْإِبِلِ اِثْنَيْنِ وَ مِنَ اَلْبَقَرِ اِثْنَيْنِ» فان الله تعالى أحل في الأضحية الإبل العرب، و حرم فيها البخاتي و أحل البقر الأهلية أن يضحى بها، و حرم الجبلية، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شيء حملته الإبل من الحجاز» .
و روى العياشي في تفسيره عن صفوان الجمال 4قال: «كان متجري