74و قد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار 1«أنه يخرج بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به» .
و روى الصدوق (رحمه الله) مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (صلوات الله عليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن الله تعالى يقول «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» 2و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، و لا يجوز ذلك في الهدي» كذا نقله عنه في كتاب الوسائل 3و لم أقف عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و لعله في غيره أو في موضع آخر غير بابه 4.
و روى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيى الأزرق 5قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) : الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز و جل «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد