56هو الفقير» .
و رواه الصدوق (رحمه الله) مرسلا 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى قوله: «الذي يعتريك» .
و قال في كتاب الفقه الرضوي 2: «و إذا نحرت أضحيتك أكلت منها و تصدقت بالباقي» .
أقول: لا يخفى ما في أدلة المسألة من الاشكال و عدم الانطباق على شيء من الأقوال إلا بمزيد تكلف في الاحتمال، و معظم إشكال المسألة من حيث التثليث و أن أحد الأثلاث يعطى هدية، و إلا فالأكل و الصدقة في الجملة مما لا إشكال فيه، لدلالة الآية و الروايات على ذلك.
و الظاهر أن بناء القول المشهور بين المتأخرين على رواية أبي الصباح الكناني 3بحمل الصدقة على الجيران على الهدية، و حمل الأضحية فيها على الهدي الواجب، لإطلاق ذلك عليه في الأخبار 4و موثقة 5شعيب العقرقوفي 6المتقدمة.
إلا أنه قد أورد على هذه الرواية أن موردها هدي السياق في العمرة،