45هذا النظام زيادة على ما ذكر ما رواه الشيخ في الصحيح عن مسمع 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فان كان أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم النحر، و إن كان لم يقلده و لم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر» .
و عن عبد الأعلى 2قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) :
لا هدي إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنى» .
أقول: تخصيص الهدي بالإبل محمول على الفضل و الاستحباب مثل: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 3.
و روى الكليني و الشيخ في الموثق عن شعيب العقرقوفي 4قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال:
بمكة، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث» .
و روى الكليني عن معاوية بن عمار 5في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه بالمنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي الجزورة، قال: و سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى، و تعجيلها أفضل و أحب إلي» . و رواه الصدوق مرسلا إلى قوله: «و هي الجزورة» .