35و إن كان تطوعا يجزئ عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد، و إن كان من أهل بيوت شتى لا يجزئ» .
و قال في النهاية و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف: «إنه يجزئ الهدي الواجب عند الضرورة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعينو قال- تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت» .
و قال سلار: «تجزئ بقرة عن خمسة نفر» و أطلق.
و قال ابن البراج: «و لا يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من واحد إلا في حال الضرورة، فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك» .
و قال علي بن بابويه: «تجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت، و روي 1أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد، و أنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين» .
و قال ابن إدريس: «لا يجزئ إلا واحد عن واحد مع الاختيار، و مع الضرورة و العدم الصيام» .
و قال في موضع آخر من الخلاف: «يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين و كانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين» .
نقل هذه الأقوال كملا العلامة في المختلف، و اختار فيه الاجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار، و هو ظاهره في المنتهى أيضا.
و الروايات في المسألة لا تخلو من اختلاف و من ثماختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) .