33إما أضحية و إما صوم» . و في الصحيح عن معاوية بن عمار 1عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن المملوك المتمتع، فقال:
عليه ما على الحر، إما أضحية و إما صوم» فحملهما الشيخ في التهذيبين على محامل بعيدة غاية البعد.
و الأقرب ما ذكره في المدارك من أن المراد بالمماثلة في كمية ما يجب عليه و إن كانت كيفية الوجوب مختلفة، بمعنى أنه لا بد من أحدهما إما أضحية يضحي عنه مولاه و إما صوم يصومه بنفسه، و الإجمال هنا وقع اعتمادا على ما ظهر من التفصيل في غيرهما.
و أما ما رواه عن يونس بن يعقوب 2قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : معنا مماليك لنا قد تمتعوا أ علينا أن نذبح عنهم؟ قال:
المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء» فقد حمله الشيخ على عدم إذن المولى، و لو لم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم، و لا يتوقف على إذنه، و ليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة، فوجب عليه إتمامها لقوله عز و جل 3:
«وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» .
و بالجملة فالوجوب ثابت عليه بالأخبار المتقدمة، و سقوطه يحتاج إلى دليل، و ليس فليس.
و لو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه البدي كالحر، و مع تعذره