20الرب و نعم المولى و نعم النصير، قال: و يستحب أن ترمي الجمار على طهر» .
و (منها)
استحباب التكبير مع كل حصاة
، كما في رواية كتاب الفقه 1و التكبير مع الدعاء كما في صحيحة معاوية المتقدمة 2.
و روى في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب 3عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ما أقول إذا رميت؟ قال: كبر مع كل حصاة» .
و (منها)
أن يكون الحصى في يده اليسرى و يرمي باليمنى
، و قد تقدم ما يدل على ذلك في عبارة كتاب الفقه 4.
و في رواية أبي بصير 5عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى و ارم باليمنى» .
و (منها)
الرمي ماشيا
على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله تعالى عليه) و قد اختلف هنا كلام الشيخ.
فقال في كتاب النهاية: «لا بأس أن يرمي الإنسان راكبا، و إن رمى ماشيا كان أفضل» .
و قال في المبسوط لما ذكر رمي جمرة العقبة: «يجوز أن يرميها راكبا و ماشيا، و الركوب أفضل، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) رماها راكبا» و هو اختيار ابن إدريس على ما نقله في المختلف.