160الدين وزعت التركة على الجميع بالحصص، فان لم تف حصته بأقل هدي قال في المسالك: «يجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان، لعموم قوله (صلى الله عليه و آله) 1: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» -قالو لو لم يمكن إخراج جزء ففي الصدقة به أو عوده ميراثا وجهان» .
و قال سبطه في المدارك: «و إن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا، بل يحتمل قويا مع إمكان شراء الجزء أيضا، و في المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به» انتهى.
أقول: لا يخفى أن المسألة خالية من النص، و لكن متى قلنا بما ذكروه من هذه الفروع فيها فلا ريب أن القول بوجوب الصدقة متى لم يمكن إخراج جزء من هدي هو الأقوى و استضعافه ذلك في المدارك ضعيف.
و قد تقدم تحقيق الكلام في نظير هذه المسألة بما لا مزيد عليه في المسألة الحادية عشرة من المقصد الثالث في حج النيابة من المقدمة الثالثة 2و أوضحنا رجحان ما اخترناه هنا في المسألة المذكورة و نظائرها بالأخبار الواضحة و الدلائل اللائحة.