139الأفضل اتفاقا نصا 1و فتوى هو أن يكون إحرام الحج يوم التروية، مع ورود الرواية 2بالرخصة في التقديم مطلقا نعم يجب تقييده بالتلبس بالمتعة كما ذكره في الشرائع.
و بذلك يظهر لك أيضا عدم الحاجة إلى ما ذكره من البناء على وجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة، بمعنى أنه إن قلنا بوجوب الحج المندوب بالشروع في العمرة جاز تقديم الصوم في العمرة و إلا فلا، فإنه لا حاجة تلجئ إليه، لما عرفت من أن إحرام الحج على ما استفاضت به النصوص 3إنما هو يوم التروية، فالتقديم الذي دلت عليه الرواية يتحتم أن يكون في العمرة، و به أيضا يندفع الإشكال الذي أورده على كلام الشيخ في الخلاف.
و قال في المنتهى: «و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج و قد وردت رخصة في جواز صومها في أول العشر إذا تلبس بالمتعة» انتهى. و هو مؤيد لما اخترناه.