9الأقوال المخالفة للقول المشهور.
و الظاهر هو القول المشهور. و يدل على ذلك ما تقدم في موثقة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) 1من قوله: «المصدود يذبح حيث صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء، و المحصور يبعث بهديه. الى آخره» و ما رواه الصدوق (قدس سره) مرسلا 2قال! «قال الصادق (عليه السلام) : المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه» .
و ما رواه في الكافي 3عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم انصرف منها، و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير» .
و روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة و رجع الى المدينة» .
و هذه الاخباركما ترىصريحة في كون الحكم الشرعي في المصدود هو التحلل بذبح أو نحر نسكه في محل الصد، ثم الرجوع محلا.
و قال في المدارك! و هذا الحكماعني: توقف التحلل على ذبح