64ثم يتجردان، و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق و أعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا» .
و رواية أبي الصباح الكناني 1قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم، و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و يحرمون فيه. فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله. فقلت: أ رأيت إن أخلفوا في ميعادهم و ابطأوا في السير، عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال:
لا، و يحل في اليوم الذي واعدهم» و رواه الشيخ في التهذيب 2في الصحيح عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) . الحديث كما قدمناه» .
و رواية سلمة عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3«ان عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عن ما يمسك عنه المحرم، غير انه لا يلبي، و يواعدهم يوم ينحر بدنة فيحل» .
و روى في من لا يحضره الفقيه 4مرسلا قال: «قال الصادق (عليه السلام) : ما يمنع أحدكم ان يحج كل سنة؟ فقيل له:
لا يبلغ ذلك أموالنا. فقال: اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن