43و منها: ما رواه في الكافي و الفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1انه قال «في المحصور و لم يسق الهدي؟ قال: ينسك و يرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام» .
و منها: مرسلة الفقيه 2عن الصادق (عليه السلام) «المحصور و المضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه» .
و يمكن الجمع بين هذه الاخبار بالتخيير كما ذهب اليه ابن الجنيد.
و يحتمل ايضا حمل الأخبار الأخيرة على عدم إمكان البعث، فيجوز له ذلك في مكان الحصر. و لعل في مرسلة الصدوق ما يشير الى ذلك.
و يحتمل ايضا حمل اخبار البعث على السياق الواجب و النحر في محل الحصر على ما لم يكن كذلك.
و بالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال. و الاحتياط في الوقوف على القول المشهور.
و اما ما نقل عن سلار من التفصيل بين الحج الواجب و المندوب فيدل عليه ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة 3مرسلا قال: قال (عليه السلام) : المحصور بالمرض ان كان ساق هديا اقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل، و لا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل. هذا إذا كان حجة الإسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه و قد أحل من ما كان أحرم منه، فان شاء حج من قابل و ان شاء لا يجب عليه الحج. و المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه و يقصر