31العاجز عن أدائه فإنه يتحلل. و كذا المحبوس ظلما. و اما ان حبسه لأجل المال أم لا، و يمكن دفعه بالمال أم لا، فهو غير مراد و لا ملحوظ كما عرفت من الرواية المذكورة. و اما ما ذكروه من التوجيهات و الإشكالات فتكلفات لا ضرورة لها مع ظهور المعنى و صحته.
و بنحو هذه الرواية صرح في كتاب الفقه الرضوي 1حيث قال (عليه السلام) : و لو ان جلا حبسه سلطان جائر بمكة و هو متمتع بالعمرة إلى الحج ثم أطلق عنه ليلة النحر، فعليه ان يلحق الناس بجمع ثم ينصرف إلى منى فيذبح و يحلق و لا شيء عليه، و ان خلى يوم النحر بعد الزوال فهو مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج، فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة، و ان كان دخل مكة مفردا للحج، فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه.
و هذه العبارة قد نقلها في المختلف عن علي بن الحسين بن بابويه، قال: و لو ان رجلا. الى قوله: و ان كان مفردا للحج فليس عليه ذبح، و لا شيء عليه. ثم زاد: بل يطوف بالبيت، و يصلي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) و يسعى بين الصفا و المروة، و يجعلها عمرة، و يلحق بأهله. انتهى. و لا ادري هذه الزيادة هل سقطت من نسخة الكتاب التي عندي؟ فإنها كثيرة الغلط، أو انها زيادة من علي بن الحسين على العبارة المذكورة لمزيد الإيضاح فيها.
ثم ان العلامةبعد نقل ذلك عن علي بن الحسين (رحمه الله) - قال: و قد اشتمل هذا الكلام على حكمين: أحدهماان إدراك الحج