109فكتب (عليه السلام) : تعيد» ، فإنه يجب حمل إطلاقه على ما فصلته الروايات المتقدمة من اعادة ما اختصرته خاصة. و الله العالم.
و
سادسهاان يكمله سبعا
، و هو إجماعي نصا و فتوى.
و من الاخبار الصريحة في ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قريبا 1من قوله فيها: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط.
الحديث» و ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه 2بإسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله) لعلي (عليه السلام) قال: «يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله (عز و جل) في الإسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء.
الى ان قال: و لم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله (عز و جل) ذلك في الإسلام» .
و ما رواه في كتاب العلل و الأحكام 3بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: «قلت: لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقال ان الله (تعالى) قال للملائكة إِنِّي جٰاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً 4فردوا عليه و قالوا أَ تَجْعَلُ فِيهٰا مَنْ يُفْسِدُ فِيهٰا وَ يَسْفِكُ اَلدِّمٰاءَ . 5فقال إِنِّي أَعْلَمُ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ 6. و كان لا يحجبهم