103و أكثر أصحابنا ذكروا الحكم و لم يذكروا عليه دليلا، و لا ناقشوا في عدم الدليل، كما في المدارك، مع ما علم من عادته من ذكر الأدلة و مناقشته في الحكم مع عدم وجود الدليل، و كأن ذلك مسلم بينهم للاتفاق على الحكم المذكور.
و الذي وقفت عليه من الاخبار من ما يفهم منه ذلك و ان لم يكن على جهة التصريح ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان 1قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا كنت في الطواف السابع فأت المتعوذو هو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء البابفقل:
اللهم. الى ان قال: ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به» .
و عن معاوية بن عمار في الصحيح 2قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إذا فرغت من طوافك و بلغت مؤخر الكعبةو هو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليلفابسط يديك على البيت. الى ان قال: ثم ائت الحجر الأسود» .
و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال: «ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط. الى ان قال: فإذا انتهيت إلى مؤخر الكعبةو هو المستجار دون الركن اليماني بقليلفي الشوط السابع، فابسط يديك على الأرض و ألصق خدك و بطنك بالبيت، ثم قل: اللهم. الى ان قال: ثم استقبل الركن اليماني و الركن الذي فيه الحجر الأسود فاختم به» .