101و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسنو الشيخ في الصحيحعن الحسن بن عطية 1قال: «سألته سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط. قال أبو عبد الله (عليه السلام) : و كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر، و قال: الله أكبر، و عقد واحدا. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : يطوف شوطا. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه» .
و المشهور بين المتأخرينو الظاهر ان أولهم العلامة (قدس سره) و تبعه من تأخر عنهفي كيفية الابتداء بالحجر الأسود جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم البدن، بحيث يمر عليه بجميع بدنه بعد النية علما أو ظنا.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هو أحوط، لكن في تعينه نظر، لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلك. و لخلو الاخبار من هذا التكليف مع استفاضتها في هذا الباب و اشتمالها على تفاصيل مسائل الحج الواجبة و المندوبة. بل ربما ظهر من طواف النبي (صلى الله عليه و آله) على ناقته 2خلاف ذلك. انتهى.
و هو جيد. إلا ان قوله أولا: «و هو أحوط» لا وجه له، بل هو الى الوسواس أقرب منه الى الاحتياط، لما ذكره من الوجوه المذكورة، و لا سيما حديث طوافه (صلى الله عليه و آله) على ناقته كما