92و لا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوها عبارته في التذكرة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه: صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه» .
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) 2«في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم. و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه» و في الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال:
«من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه» قال: و في رواية أخرى 4: «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره» .
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) 5«في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه عن ظهر القدم. و ان لبس الطيلسان فلا يزره عليه. و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء» .
و أنت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد و محمد بن مسلم الدلالة