90سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1قال: «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة» و رواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله 2.
الخامسة [جواز تعدد الثياب و إبدالها في حال الإحرام]
-الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب و إبدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما.
و يدل على الحكم الأول ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي 3قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم، و الثلاثة ان شاء، يتقي بها الحر و البرد» .
و على الثاني و الثالث ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 4قال: «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما. و كره ان يبيعهما» قال الصدوق:
و قد رويت رخصة في بيعهما 5.
و يدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) 6في حديث قال: «و لا بأس ان يحول المحرم ثيابه» .
و روى الشيخ عن الحلبي 7قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال: نعم، و الثلاثة، يتقي بها الحر