49أشياء ثلاثة: الاشعار و التلبية و التقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» .
و ما رواه ثقة الإسلام في الكافيبإسنادين، أحدهما صحيح عندي حسن على المشهور بإبراهيمعن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) 1«في قول الله عز و جل اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ 2و الفرض: التلبية و الاشعار و التقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج. و لا يفرض الحج إلا في هذه الشهور. الحديث» .
و عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) 3قال:
«إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى.
و لا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام، لأنه إذا أشعر و قلد و جلل وجب عليه الإحرام. و هي بمنزلة التلبية» .
[تعريف الإشعار]
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأشعارعلى ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) -ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدم إشعاره. و الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، و انما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن:
ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن 4: «و الاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها» .
و روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان 5قال: «سألت