23له ان يخالف السنة» أي يحرم من غير صلاة.
فوائد
الاولى [عدم كراهة صلاة الإحرام في الأوقات المشهورة]
-ينبغي ان يعلم انه على تقدير القول بكراهة الصلاة في الأوقات المشهورة فإن صلاة الإحرام مستثناة من ذلك، كما استفاضت به الاخبار:
و منهاقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار 1: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، و إذا أردت أن تحرم.
الحديث» .
و قوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير 2: «خمس صلوات تصليها في كل وقت: منها: صلاة الإحرام» الى غير ذلك من الاخبار.
الثانية [هل السنة وقوع الإحرام بعد الفريضة و النافلة؟]
-المفهوم من الاخبار التي ذكرناها في المقامو هي التي وقفنا عليها من اخبار المسألةان السنة في الإحرام ان يحرم عقيب فريضة ان اتفق و إلا عقيب نافلة، و أفضلها ست ركعات و أقلها اثنتان. و المفهوم من كلام الأصحاب هو الجمع بين النافلة و الفريضة، مقدما للنافلة على الفريضة كما في بعض، أو مؤخرا لها كما في آخر.
قال الشيخ في المبسوط: و أفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال و يكون ذلك بعد فريضة الظهر، فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز، و الأفضل ان يكون عقيب فريضة، فان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل و أحرم في دبرها، فان لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان.