148الحرم حيا. فقال: لا يمس، لان الله (تعالى) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً » 1.
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار 2«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم. فقال:
لا يمس، لان الله (عز و جل) يقول وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً » 3.
و عن زرارة في الصحيح 4«ان الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل اهدى له في الحرم حمامة مقصوصة. فقال: انتفها و أحسن علفها، حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها» .
الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
و لو ذبحه المحل في الحل جاز اكله للمحل في الحرم. و يدل عليه -زيادة على ما تقدم في صحيحة عن الحلبي و صحيحة منصور بن حازم- ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) 5قال: «لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به الى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال» .
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن ابي يعفور 6قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل