140قتله، و يضمنه المحرم في الحل و الحرم، و ان كان أصله من البحر، لانه يتولد منه أولا ثم يتوالد في البر. و ذكر في التذكرة انه قول علمائنا و أكثر العامة 1.
و يدل على تحريمه على المحرم روايات عديدة: منهاصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) 2قال: «مر علي (صلوات الله عليه) على قوم يأكلون جرادا و هم محرمون، فقال:
سبحان الله و أنتم محرمون؟ فقالوا: إنما هو من صيد البحر. فقال لهم:
ارموه في الماء اذن» .
و في الصحيح عن معاوية بن عمار 3قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : الجراد من البحر، و كل شيء أصله من البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله، فان قتله فعليه الفداء، كما قال الله تعالى» 4.